فهرس الكتاب
أنَّها قالت: أدخل علينا لحمُ بقرٍ فقالوا: ذبحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أزواجِه ببقر.
قُلْتُ: مِن شاءٍ؟ قَالَ: (لم) يأكلن منَ اللحمِ.
قَالَ: ويكونُ هذا.
قُلْتُ: يأكلُ؟ قَالَ: يأكل ما سِوى (ذَلِكَ) جَزاءُ الصيدِ والنذرِ واحتج بحديثِ ابن عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولم أقله ما بلغه.
1481 - قُلْتُ: ما يضمن من الهدي؟ قَالَ: (هديُ المتعةِ) ، وجزاءُ الصيدِ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَّاراتِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي.
1482 - قُلْتُ: البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ؟ قَالَ: إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ، وإن كانَ هديَ المتعةِ، وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع