الصفحة 485 من 1174

أنَّها قالت: أدخل علينا لحمُ بقرٍ فقالوا: ذبحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أزواجِه ببقر.

قُلْتُ: مِن شاءٍ؟ قَالَ: (لم) يأكلن منَ اللحمِ.

قَالَ: ويكونُ هذا.

قُلْتُ: يأكلُ؟ قَالَ: يأكل ما سِوى (ذَلِكَ) جَزاءُ الصيدِ والنذرِ واحتج بحديثِ ابن عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولم أقله ما بلغه.

1481 - قُلْتُ: ما يضمن من الهدي؟ قَالَ: (هديُ المتعةِ) ، وجزاءُ الصيدِ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَّاراتِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي.

1482 - قُلْتُ: البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ؟ قَالَ: إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ، وإن كانَ هديَ المتعةِ، وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت