فهرس الكتاب
عَنْهما) ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ وكذلك قَالَ ابنُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
1486 - قُلْتُ: من قَالَ لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟ قَالَ: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ ويعجبه أن يكونَ محرمًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
لا يصومُ إلا وهو محرمٌ.
1487 - قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟ قَالَ: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة (رَضِي اللهُ عَنْها) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيام التشريق.
1488 - قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟ قَالَ: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1489 - قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟ قَالَ: يُطْعَمُ عنهُ.