الصفحة 487 من 1174

عَنْهما) ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ وكذلك قَالَ ابنُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

1486 - قُلْتُ: من قَالَ لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟ قَالَ: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ ويعجبه أن يكونَ محرمًا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

لا يصومُ إلا وهو محرمٌ.

1487 - قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟ قَالَ: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة (رَضِي اللهُ عَنْها) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أيام التشريق.

1488 - قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟ قَالَ: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1489 - قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟ قَالَ: يُطْعَمُ عنهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت