فهرس الكتاب
1503 - قُلْتُ: في الَّذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة؟ قَالَ: إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرَامُ ويعتمُر من التَّنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا، فهو أفضَل؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزِّيارةِ.
1504 - قُلْتُ: في الَّذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ؟ قَالَ: الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، يتصدَّقُ بشَاةٍ لابُدَّ لهُ.
1505 -(قلت: من قبَّل امرأته وهو محرم.
قال: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال).
1506 - قُلْتُ: أين تُقضَى الفِديةُ؟ قَالَ: على حديث عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجِّ وهو بمكَّة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1507 - قُلْتُ: مَن نتفَ شيئًا من شعرهِ؟