فهرس الكتاب
(فيه) ذَوا عدلٍ، ويجوزُ أنْ يحكمَ فيه ذَوا عدلٍ والذي أصابَ الصيد.
1512 - قُلْتُ لأحمدَ: الثعلبُ؟ قَالَ: أمرُه مشتبهٌ.
قَالَ إسحاقُ: إنَّ أهلَ العلم اختلفوا فيه، منهُم من جعلَه صيدًا يرى فيه حكومة، ومنْ جعلَهُ سبعًا لمْ يحكمْ فيهِ، والحكم فيه أحبُّ إليَّ.
1513 - قُلْتُ: القَملةُ؟ قَالَ: يُطعِم عنها شيئًا.
قَالَ إسحاق: تمرة فما فوْقَهَا.
1514 - قُلْتُ: حمامُ الحلِّ والحرمِ؟ قَالَ: سواءٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1515 - قُلْتُ (لأحمدَ) : الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟ قَالَ: ما يعجبني.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1516 - قُلْتُ: (يؤكل) لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟ قَالَ: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.