فهرس الكتاب
1517 - قُلْتُ: يقردُ المحرمُ بعيرَهُ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1518 - قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلاَّ مَا أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قَالَ عُثمان (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ (إسحاق) : كما قَالَ سواءٌ.
1519 - قُلْتُ: قومٌ محرمون اشتركوا في صَيدٍ؟ قَالَ: عليهم جزاءٌ واحدٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1520 - قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟ قَالَ: عليهم الجزاءُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 87 ظ /.
1521 - قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟ قَالَ: لا يُؤكَل.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، لا يتبع حينئذٍ.
1522 - قُلْتُ: البندقة والحجر؟