فهرس الكتاب
قَالَ: لا، (أي) : لا يُؤكل.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إلاَّ مَا أدركت ذكاته.
1523 - قُلْتُ: ذبيحةُ السَّارِق؟ قَالَ: لا بأسَ بِهَا.
قَالَ إسحاقُ: مكروه.
1524 - قُلْتُ (لأحمدَ) : من نَسي التَّسميَة عند الذَّبح؟ قَالَ: لا بأسَ به.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1525 - قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي.
قَالَ: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح / 180 ع /.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين.
1526 - قُلْتُ: ذبيحةُ الأقلف؟ قَالَ: لا بَأسَ بِهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولكن لا يتعمَّدنَ.
1527 - قُلْتُ: مَا يُذَكَّى به؟ قَالَ: كلّ شيء إلاَّ السّن والظفر.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأن السّن عظم.
1528 - قُلْتُ: المِعْرَاض؟