فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 88 ظ /.
1550 - قُلْت: البَدَنةُ تَهلَكُ قبل أن تَبْلُغَ الحرمَ؟ قَالَ: أمَّا إذا كانت نذرًا أو جزاء الصيدِ، أبْدَلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكلْ هو ولا (أحدٌ مِنْ) أهلِ رفقتِهِ، وخلى بينَها وبينَ الناسِ.
قَالَ إسحاقُ: (هو) كما قَالَ.
1551 - قُلْتُ: كَمْ حجَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكمْ اعتَمرَ؟ قَالَ: ما حجَّ مِنْ المدينةِ إلا واحدًا، والعمرة يقولون: ثلاثًا، ويقولون: أربعًا.
قَالَ إسحاق: حجَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حجتَينِ قبلَ أنْ يُهاجر، وأما من المدينة فكما قَالَ، والعمرةُ أربعٌ.
1552 - قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟ قَالَ: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ.
1553 - قُلْتُ: المُحْرِمُ ينزعُ ضرسَهُ وإذا انكسرَ ظُفْرُهُ طرحَهُ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاقُ: يفعلُ ذَلِكَ سنة.