فهرس الكتاب
1554 - قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا، ولبسَ ثوبًا، وحلقَ رأسَهُ ولبسَ الخفَّين وأشباه ذَلِكَ ممَّا لا ينبغي لهُ أنْ يفعلَ؟ قَالَ: كأنه حَلَّ عليه كفارةٌ واحدة، (وإن فعل واحدة) بعدَ واحدةٍ، فعليه دم في كلِّ واحدةٍ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1555 قُلْتُ: فسِّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر، وحديثَ عروة بن مضرس.
قَالَ: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمَالِ الحجِّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله: (الحجُّ عرفة) يُشبه قوله: (مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ(ركعةً) فقَدْ أدْركهَا) فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ (كانتَ) تفسد صلاته؟! وكَذلكَ الحجّ إذا هو وطئ قبلَ رمي (الحجارةِ) فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ.
1556 - قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟ قَالَ: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.