فهرس الكتاب
قَالَ: إذا (دخل) في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، ويقولُ في الكَفَّاراتِ كُلِّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةِ فَليمضِ.
قَالَ إسحاق: الَّذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ.
1570 - (قال) : قُلْتُ: أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ؟ قَالَ: أقُولُ: يذبَحوا شاةً، وقد أجزَأتْ (عنهم) .
قَالَ إسحاق: قد أَجزَأهُم (ذَلِكَ) وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ.
1571 - قُلْتُ (لأحمدَ) : يصومُ / 183 ع / السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟ قَالَ: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.
قَالَ إسحاقُ: جائزٌ كما قَالَ.
1572 - قُلْتُ: يُقلِّدُ الشاةَ؟ قَالَ: إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَهدى مرةً غنمًا، فقلَّدها.
قَالَ إسحاقُ: سنةٌ مسنونةٌ تقليدُ الغنم عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَنْ بعدَهُ.