الصفحة 508 من 1174

1573 - قُلْتُ: هَديُ التَّطوع إذا عَطبَ يأكلُ؟ قَالَ: إذا كانَ عليهِ البدلُ فله أن يأكل ويَبيعَ والتَّطوعُ ينحرُهُ ويخلِّي بينَهُ وبينَ الناسِ ولا يأكل هو ولا أهلُ رفقته.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1574 - قُلْتُ: من قَالَ: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر وما سوى ذَلِكَ يجزيك في أي شهر شئت؟ قَالَ: أما هديُ المتعةِ فإنه يذبح يوم النحر، وأما الإحصارُ فإنه يختلفُ، يكون من عدوٍّ فيذبح مكانَهُ ويرجع، وكل شيءٍ تصيب بمكةَ فكفَّارَتُه بمكةَ، وأمَّا مَا كانَ معناه حديث عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) فعلَى ما صنع عليٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ (يعني) : حديث حسين بن علي (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

1575 - قُلْتُ: يُكرْهُ القرانُ إلاّ بسوق؟ قَالَ: لا.

قَالَ إسحاقُ: أكرهُهُ إلاَّ بسوق، (فإذا) لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.

1576 - قُلْتُ: إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا؟ قَالَ: ليس عليه شيءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت