فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1577 - قلتُ: بَدَنَتَان سَمِينتَان بتسعةٍ وبدنةٌ بعشرةٍ؟ قَالَ: ثنتان أعجبُ إليَّ.
قَالَ إسحاقُ: أحبُّ إليَّ أكثرها ثمنًا، فإذا استوتا في الثمنِ فثنتان أعجبُ إلي لكثرةِ اللحم.
1578 - قُلْتُ: القارنُ يصيبُ شيئًا مِنْ طِيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ ما عليه مِنْ الكفَّارة؟ قَالَ: عليه كفارةٌ واحدةٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ إحرامَه (وإحرامَ المفردِ) والمتمتع إحرامٌ واحدٌ.
1579 - قُلْتُ: رجلٌ أحرمَ بالحج فكرِه ذاكَ أبُوه أو أمُّه؟ قَالَ: إذا وجَبَ فعليه الإنفاذُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1580 - قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قَالَ: مِنْ حيثُ كانا أهلاَّ من مواقيتهما.
(قَالَ إسحاق: كما قَالَ) ، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.
1581 - قُلْتُ: رجلٌ حجَّ، ثُمَّ ارتد، ثمَّ أسلمَ (من قال يستأنف الحج) ؟