الصفحة 511 من 1174

وقد فرغَ منهُ.

1585 - قُلْتُ (لأحمد رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟ قَالَ: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.

قَالَ إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قَالَ ابنُ عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) : العمرةُ الطواف، وعليه دم كما قَالَ / 90 ظ /.

1586 - قُلْتُ: (في) محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟ قَالَ: لا يأكُلُه.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1587 - قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدٍّ يومًا؟ قَالَ: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1588 - قُلْتُ: مَا يرخص منْ شجر الحرمِ ومن نبتهَا أنْ يقلَع؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت