فهرس الكتاب
دَم واحدة، إلاَّ أنَّه أساءَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1600 - قَالَ (الإمام) أحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : (قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) : (لا تحلُّ لُقَطَتها إلاَّ لِمُنْشِدٍ) ، (قال) : فكأن لقطة الحرمِ (لمن) يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها.
فلا يحلُّ لَهُ (إلا) أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ.
قَالَ إسحاقُ: قَالَ جرير الرازي: معنى قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا تحلُّ لُقَطَتُها إلاَّ لِمُنْشِدٍ) يقول: إلاّ الرجل سَمِعَ (صَاحِبَهَا) ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه.
1601 - قُلْتُ (لأحمد) : (ما) الطوافُ الواجبُ (الذي) لابدَّ مِنْهُ؟ قَالَ: لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ.