فهرس الكتاب
1602 - قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟ قَالَ: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولا يجوزُ القران إلاَّ بسوقٍ.
1603 - قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشِئُ الحج، أمتمتعٌ هو؟ قَالَ: نعَم.
قَالَ إسحاقُ: شديدًا كما قَالَ.
1604 - قُلْتُ: رجلٌ مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى (بلدٍ) سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَّى أنشأ الحجَّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟ قال: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1605 - قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوءٍ ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قَالَ: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1606 - قُلْتُ: محرمٌ اضْطُّرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟