فهرس الكتاب
قَالَ: يأكلُ الميتةَ.
قَالَ إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء / 91 ظ /.
1607 - قُلْتُ: رجلٌ أرسلَ كلبَه في الحلِّ على الصيدِ، فصادَه في الحرمِ؟ قَالَ: ليسَ عليه شيءٌ.
قَالَ إسحاقُ: كَمَا قَالَ، إلاَّ أنْ يتعمدَ إرسالَه كي يصيد في الحرمِ 1608 - قُلْتُ: رجلٌ أرسلَ كَلَبَه في الحرمِ فصادَ في الحلِّ؟ قَالَ: ولا عَلى هَذَا شيءٌ.
قَالَ إسحاقُ: بَلَى، هذَا يغرم؛ لأنَّه ارتكب مَا لاَ يحلُّ لهُ.
1609 - قُلْتُ: رجلٌ رَمَى صيدًا (في الحلِّ) فأصَابَه في الحرمِ؟ قَالَ: عليه جَزَاؤه / 186 ع /.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1610 - قُلْتُ: رجلٌ حلالٌ أصَابَ صيدًا في الحرمِ، يُحْكمُ عليه كمَا يُحكمُ على المحرمِ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1611 - قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟