الصفحة 518 من 1174

قَالَ: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي (له) أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

قَالَ (الإمام) أحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : وهذا عليه أدبٌ ينكل به.

قَالَ إسحاقُ: أجَادَ.

1612 - قُلْتُ: على أهلِ مكةَ إحصارٌ؟ قَالَ: أهل مكةَ يهلون وَلا يحلون إلاَّ بالوقوفِ بعرفة وبالرمي وبالطَّوافِ مثل الحاج.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1613 - قُلْتُ: رجلٌ قدمَ معتمرًا في أشهر الحج حتَّى إذا قضَى عمرَتهُ أهلَّ بالحجِّ منْ مكةَ، ثمَّ كُسرَ أو أصابَهُ أمرٌ لا يقدر على أنْ يحضرَ معَ النَّاسِ المواقفَ؟ قَالَ: نرى إنْ لمْ يجدْ مَنْ يحمله إلى المواقفِ أن يقيم حتَّى إذا برأ وصحَّ خَرجَ إلى الحلِّ، فدخَلَ بعمرةٍ فَقَضَاهَا، ثمَّ عليه حجٌّ قابل والهدي.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سَواءٌ.

1614 - قُلْتُ: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قَالَ: يحلّ مِنْ كلِّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت