فهرس الكتاب
قَالَ (الإمام) أحمدُ: إذا كان منْ (عدو) فليس عليه قضاءٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1615 - قُلْتُ: وإذا أهلَّ بالحجِّ فكُسِرَ أو مَرِضَ فهوَ حرامٌ حتَّى يصل إلى البيتِ، فيحل بعمرةٍ وعليه الحجّ مِنْ قابلٍ والهدي؟ قَالَ: نَعَم، أنَا أعتقدُ هَذَا مِنْ قَولِ المدنيين.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1616 - قُلْتُ: يسْتَلمُ الأرْكانَ كلَّها؟ قَالَ: لا، إلاَّ اليماني والحجرَ.
قَالَ إسحاقُ: هكذا هو.
1617 - قُلْتُ: رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع؟ قَالَ: إن شاءَ (أتم) طوافين، وإنْ شاءَ قطع، ولا ينصرف إلاَّعَلَى وتْرٍ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين.
1618 - قُلْتُ: رجلٌ شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟ قَالَ أحمدُ: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهبَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.