الصفحة 519 من 1174

قَالَ (الإمام) أحمدُ: إذا كان منْ (عدو) فليس عليه قضاءٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1615 - قُلْتُ: وإذا أهلَّ بالحجِّ فكُسِرَ أو مَرِضَ فهوَ حرامٌ حتَّى يصل إلى البيتِ، فيحل بعمرةٍ وعليه الحجّ مِنْ قابلٍ والهدي؟ قَالَ: نَعَم، أنَا أعتقدُ هَذَا مِنْ قَولِ المدنيين.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1616 - قُلْتُ: يسْتَلمُ الأرْكانَ كلَّها؟ قَالَ: لا، إلاَّ اليماني والحجرَ.

قَالَ إسحاقُ: هكذا هو.

1617 - قُلْتُ: رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع؟ قَالَ: إن شاءَ (أتم) طوافين، وإنْ شاءَ قطع، ولا ينصرف إلاَّعَلَى وتْرٍ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين.

1618 - قُلْتُ: رجلٌ شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟ قَالَ أحمدُ: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهبَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت