فهرس الكتاب
1619 - قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟ قَالَ: يبني.
قَالَ إسحاق: (يبني) كما قَالَ.
قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟ قَالَ: يبني، وإذا خرجَ (مَن) في الجِنَازَةِ والصَّلاَةِ المكتوبة يبني.
قَالَ إسحاق: (يبني) كما قَالَ.
1620 - قُلْتُ: رجلٌ طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوءهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلاَ يعيده؟ قَالَ: إنْ شَاءَ تركهَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1621 - قُلْتُ: هل يقفُ الرجلُ في الطَّوافِ يتحدثُ مَعَ الرَّجلِ؟ قَالَ: مكروهٌ.
قلتُ: بينَ الصَّفَا والمروة؟ قَالَ: في السَّعي أهْوَنُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وإنْ تحدَّثَ مِنَ السُّنَنِ أو أمرِ الآخرةِ في الطَّوَافِ بالبيتِ فَلاَ بأسَ بِهَ.
1622 - قُلْتُ: يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة؟ قَالَ: لا.