الصفحة 520 من 1174

1619 - قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟ قَالَ: يبني.

قَالَ إسحاق: (يبني) كما قَالَ.

قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟ قَالَ: يبني، وإذا خرجَ (مَن) في الجِنَازَةِ والصَّلاَةِ المكتوبة يبني.

قَالَ إسحاق: (يبني) كما قَالَ.

1620 - قُلْتُ: رجلٌ طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوءهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلاَ يعيده؟ قَالَ: إنْ شَاءَ تركهَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1621 - قُلْتُ: هل يقفُ الرجلُ في الطَّوافِ يتحدثُ مَعَ الرَّجلِ؟ قَالَ: مكروهٌ.

قلتُ: بينَ الصَّفَا والمروة؟ قَالَ: في السَّعي أهْوَنُ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وإنْ تحدَّثَ مِنَ السُّنَنِ أو أمرِ الآخرةِ في الطَّوَافِ بالبيتِ فَلاَ بأسَ بِهَ.

1622 - قُلْتُ: يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة؟ قَالَ: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت