الصفحة 521 من 1174

قلتُ: / 187 ع / وإنْ كَانَ يوم الجمعةِ؟ (قَالَ: ليس ثمّ جمعة) .

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.

1623 - قُلْتُ: يقدم الفدية قبلَ حلقِ الرَّأْسِ إذا آذاه القملُ؟ قَالَ: لابأسَ بِهَ، ويقدمُ الكفارة قبلَ الحنث، الأعمالُ بالنِّيةِ، أليسَ يقدمُ الزَّكاةَ قبل محلها، والمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ قبلَ أن يتماسَّا.

قَالَ إسحاقُ: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قَالَ.

1624 - قُلْتُ: قتلَ المحرمُ الصيدَ، ثمَّ أكَلَهُ؟ قَالَ: كفارةٌ واحدةٌ.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.

1625 - قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزي عَنْه مِنْ حجةِ الإسلام؟ قَالَ: يجزيه.

قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟ قَالَ: غير محرمٍ أجود.

قَالَ إسحاقُ: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.

1626 - قُلْتُ: القارنُ إذا فسَدَ حجُّهُ بإصابةِ أهلهِ ما عليه (من الهدي) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت