فهرس الكتاب
قلتُ: / 187 ع / وإنْ كَانَ يوم الجمعةِ؟ (قَالَ: ليس ثمّ جمعة) .
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.
1623 - قُلْتُ: يقدم الفدية قبلَ حلقِ الرَّأْسِ إذا آذاه القملُ؟ قَالَ: لابأسَ بِهَ، ويقدمُ الكفارة قبلَ الحنث، الأعمالُ بالنِّيةِ، أليسَ يقدمُ الزَّكاةَ قبل محلها، والمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ قبلَ أن يتماسَّا.
قَالَ إسحاقُ: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قَالَ.
1624 - قُلْتُ: قتلَ المحرمُ الصيدَ، ثمَّ أكَلَهُ؟ قَالَ: كفارةٌ واحدةٌ.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.
1625 - قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزي عَنْه مِنْ حجةِ الإسلام؟ قَالَ: يجزيه.
قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟ قَالَ: غير محرمٍ أجود.
قَالَ إسحاقُ: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم.
1626 - قُلْتُ: القارنُ إذا فسَدَ حجُّهُ بإصابةِ أهلهِ ما عليه (من الهدي) ؟