الصفحة 522 من 1174

قَالَ: عليه هديٌ واحدٌ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ / 92 ظ / لأنَّ عليه طَوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وكذلك سائر الأشياء، تشبيهًا به.

1627 - قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟ قَالَ: إذَا مَسَّ الختانُ (الختان فقد) أفسدا حجهما.

1628 - قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟ قَالَ: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.

قَالَ إسحاقُ: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلاَّ النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.

1629 - قُلْتُ: رجلٌ وقعَ بأربع نسوةٍ وهو محرمٌ في يوم واحد أو في أيام متفرقةٍ؟ قَالَ: فسد حجه وعليه كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفرْ، فإذا قَتَلَ بعدَ ذَلِكَ صيدًا أو حلَقَ رأسَه ففي كلِّ واحدةٍ هدي على حده.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1630 - قُلْتُ: هل يجبُ على المرأةِ شيءٌ إذا كانت كارهةً حين وقعَ بِهَا زوجُها؟ قَالَ: المُستكرَهة، لا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت