فهرس الكتاب
1631 - قُلْتُ: رجلٌ نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ؟ قَالَ: إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلاَبدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم.
قُلْتُ: فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع؟ قَالَ: لا يجزيء الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلاَّ أنْ ينويَ ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1632 - قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟ قَالَ: تهريق دمًا، (وقَدْ) تمَّ حجُّهَا وحجُّه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1633 - قُلْتُ: إذَا نذرَ أنْ (يحج) ماشيًا، ولمْ ينو مِنْ أين يمشي؟ قَالَ: يكون ذَلِكَ مِنْ حيثُ حَلفَ، فإنْ لمْ يقدرْ يمشي وكان معذبًا بالمشي (فعلَ) ما أمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخت عقبة بن عامر.
قَالَ إسحاق: كلما كان المشي عَجَزَ عنه (فله أن يركب ويهدي) فإنما معنى صومِ ثلاثةِ أيامٍ معنى الكفارة، إذا لمْ يجدْ.
1634 - قُلْتُ: (قَالَ) : سُئِلَ سفيان / 188 ع / يجزئ القارن شاة؟ قَالَ: نعم.