فهرس الكتاب
قَالَ (الإمام) أحمدُ: بَلَى.
قَالَ إسحاقُ: لا يجزيه إلاَّ الهدي يسوقُهُ معَهُ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ، حكمُه حكمُ المتمتعِ، عليه ما استيسر من الهدي.
1635 - قُلْتُ: (قَالَ) : سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؟ قَالَ: يهريق دمًا.
قَالَ أحمد: ليس شيئًا.
قَالَ إسحاقُ: لا شيءَ عليه.
1636 - قُلْتُ: سُئِلَ (سفيان) عن رَجُلٍ طَافَ بالبيتِ، ثمَّ دَخَلَ الكعبة قبلَ أنْ يسعى بين الصفا والمروة؟ قَالَ: (لا بأسَ؟ قال أحمدُ) : لا بأسَ بِهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبةِ حينئذٍ، فله أنْ يغتنم ذَلِكَ.
1637 - قُلْتُ: سُئِلَ (سفيان) عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه(شيئًا.
قال أحمد: ليس عليه)شيءٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ليس عليه في الناسي (شيءٌ) ، والعامدُ عليه فديةٌ (دون الدَّم.