فهرس الكتاب
1638 - قُلْتُ: سُئِلَ عن الرجلِ يتوضَّأُ وهو محرمٌ فيقعُ) في يدِه الشعرةُ؟ فلمْ يرَ عليه بأسًا.
قَالَ (أحمد) : ليسَ عليه شيءٌ.
قَالَ إسحاقُ: ليسَ عليه شيءٌ كما قَالَ.
1639 - قُلْتُ: قال: قلتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو (إحدهما) ؟ قَالَ: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبُّ إلي.
قَالَ أحمدُ: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
قَالَ أحمدُ: لأنَّ الوقوفَ هناك سنةٌ وليس من الفرضِ.
1640 - (قُلْتُ: قَالَ) : يشمُّ المحرِمُ الرَّيحانَ؟ قال: أكرَهُهُ.
قَالَ أحمدُ: لَيس هو من آلة المحرم شمُّ الريحانِ، ابنُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) كرهَهُ.
قَالَ إسحاقُ: تَرْكُهُ (أحبُّ إليَّ) وإن شمَّ (لمْ) يكنْ عليهِ فديَةٌ.
1641 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ جاوزَ الميقاتَ فأهَلَّ، ثم