فهرس الكتاب
جامع؟ قَالَ: عليه أن يحجَّ مِنْ قابلٍ، وعليهِ بَدَنةٌ وليس عليه دمٌ لترك ميقاته؛ لأن عليه القضاء، فإن رَجعَ إلى ميقاتِه فما أحسَنَهُ! قَالَ أحمدُ: عليهِ دمٌ لتركِهِ الميقاتَ ويمضي في حجتهِ، يصنعُ ما يصنعُ الحاجُّ ويلْزمُ ما يلْزمُ المحرمُ في كلِّ ما أتى؛ لأن الإحْرامَ عليه قائمٌ وعليه حجٌّ قابِلٌ والهدي.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
1642 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة.
قَالَ: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ.
قَالَ أحمدُ: جَيِّدٌ؛ حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابنِ عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 93 ظ /.
1643 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ (أهل مكةَ) ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدُّهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ.
قَالَ أحمدُ: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى.