فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: وأنا أقولُ: إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ (أحمد) ؛ (لا بأس له) أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا.
فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ.
1647 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما، قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قَالَ: هل يستقيمُ إلا بالنية! قَالَ أحمد: نعم.
1648 - قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ ولابُدَّ من النيةِ.
1649 - قُلْتُ: قَالَ سفيان في رجلٍ قدم مكة، وقد فاته الحج: يطوفُ طوافين: طوافًا لحجه، وطوافًا لعُمْرَته، ويَنحر، وعليه الحج من قابل، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ.
قَالَ أحمد: طوافٌ واحد يجزئ عنه، وإن كان معه هديٌ نحره، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل.
قُلْتُ: هَدْيٌ واحدٌ؟ قَالَ: نعم.