الصفحة 552 من 1174

قَالَ: يجعل الربح كلَّه في سبب الحجِّ عن الميِّتِ، ويعطي الألفَ رجلًا بعينِه، فيحجُّ والنماءُ (يعطى) في سبب الحجِّ.

1720 - سُئِلَ أحمد عن رجل قَالَ: أعطوا فلانًا دراهمَ يحجُّ عنِّي.

وإذا فلانٌ قد أخذَ دراهم َ للحجِّ، ألَه أن يحجَّ لهذا قابِلًا؟ فكأنَّه رخَّص فيه.

قَالَ إسحاق: أرْجُو أن يكونَ ذَلِكَ جائزًا إذا كانَ علَى وجهِ النَّظرِ والحيطةِ.

1721 - قَالَ أحمد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ.

1722 - قيلَ لأحمدَ: فإن أبَى زَوْجُها أن يَدعَها تخرجُ، وهي تجدُ محرمًا.

قَالَ: إذا وجَبَ علَيْها الحجُّ فلاَ تُطِعْ زَوْجهَا.

1723 - قُلْتُ: إذا أهَلَّ بالحجِّ (دونَ) الميقاتِ، ثُم تركَ إحْرَامَهَ.

قَالَ: لا يستطيع أن يتركَه؛ وهو مُحرمٌ وكل مَا أصابَ من لِباسٍ أو غير ذَلِكَ فعليه في (كل واحد) كفارة، فإن أتى أهلَه فقد بَطُلَ حَجُّهَ إلا أنَّه مُحرمٌ أبدًا، نحن نقولُ في المُحصرِ هوَ على إحرامه أبدًا إلا أن يكونَ بعدوٍّ.

ملف 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت