الصفحة 551 من 1174

1716 - سُئِلَ أحمدُ عن وصي حجَّ عن الميِّتِ؟ قَالَ: لا يحجُّ عنه؛ لأنه / 197 ع / (لا) يَنبَغي له أن يُنفذَّ ذاك إلا أن يكون الوَرَثةُ كِبَارًا فيُجيزُوا ذَلِكَ، فإن كانوا صغارًا فلا يحج الوصي.

قَالَ إسحاق: لا، بل يستحبُ للوَصِي أو لمن كَانَ يلي الميتَ من القرَابةِ أن يتَولى أن يحجَّ عن الميِّتِ؛ فإنَّه أفضلُ من الغرباءِ بعدَ أن يكُونَ الذي دفع في الحجِّ موائمًا ليسَ فيه فضلٌ كبيرٌ عنِ الحجِّ، فإذا كَانَ كذاكَ فحج فما فضل جعله في الحج / 99 ظ /.

1717 - قُلْتُ لأحمدَ: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ.

قَالَ إسحاق: ما أحسن ما قَالَ.

1718 - سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ، فماتَ قبلَ (إبَّانِ) الحجِّ.

قَالَ: مِيرَاثٌ.

قَالَ إسحاقُ: الدراهمُ ميراثٌ (الميت) ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلابدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ.

1719 - قُلْتُ لإسحاق: (رجلٌ أوصى) أن يُحجّ عنه بألفِ درهمٍ فاتَّجرَ الوصيُّ بالألف فرَبح؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت