الصفحة 550 من 1174

قَالَ إسحاق: إذا رمى بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّفرِ الأوَّلِ فلا شيء عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهما) : إذا (ارتَفعَ) النَّهارُ في النَّفرِ الأوَّلِ حلَّ النَّفرُ لمن أرادَ التَّعجيلَ، فأمَّا قبلَ طُلوع الشَّمسِ فعليهِ دمٌ كما قَالَ أحمدُ.

1714 - (قلت) : امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا (والمروة) ؟ قَالَ: لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1715 - قَالَ إسحاقُ: وأمَّا الرَّجُلُ الَّذي عليهِ الحجُّ (وقد ذَهَبَ) مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؟ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: (أحججتَ عن نَفسِك؟) قَالَ: لا.

قَالَ: (فاجعل هذه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ) فَهَذَا الَّذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (في الفقير أنه) يحجَّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت