فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: إن فَعلوا ذَلِكَ فحسنٌ، وإن كانَ الَّذي يُستأهَلُ من أهلهَا جازَ ذلك.
1711 - سُئِلَ أحمدُ عمن قَالَ: لا يُقصَّرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ.
(قَالَ: هذا التَّأويل؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يُقصِّر إلا في حجِّ أو عُمرةٍ أو غَزوٍ) .
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا.
1712 - قيل لأحمدَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إنَّ النَّبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (أقَامَ) بمكةَ ثماني عشرةَ زمنَ الفتح.
قَالَ: إنَّما أرادَ حُنينًا لم يكُنْ ثمَّ إجماعٌ، وأقامَ بتبوكَ عشرينَ لمْ (يكُنْ ثَمَّ) إجماعٌ، ولكن إذا أُجمِعَ (على) إقامةٍ زيادة على أربع أتَمَّ الصَّلاةَ.
قَالَ إسحاقُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : هذه الأشياءُ تُتَّبعُ كَما جاءتْ، والأربعُ ليسَ بقوي.
1713 - قَالَ أحمدُ: وإذا رَمَى عندَ طلُوعِ الشَّمسِ في النَّفرِ الأوَّلِ، ثُمَّ نَفَرَ كأنَّه لم ير عليهِ (دمًا، وإذَا رمَى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فعليهِ) دمٌ.