فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: لا ينبغي لهُ أن يمنعهَا، ولا تحج إلاَّ بإذنه.
قَالَ إسحاق: كلما كانَ عليها الحجُّ فرضًا فلهَا أن تحجَّ بغيرِ إذنهِ (مع محرم) ، وإن كانَ تطوعًا لمْ يحل لهَا أنْ تحجَّ، وله منعهَا لما أدتْ الفريضةَ.
1707 - قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ - (يعني) : لسفيان: إذا أوصَى بحجِّةٍ؟ قَالَ: يُفرِدُ.
قَالَ أحمدُ: نعم.
قَالَ (إسحاقُ: إنْ أفَردَ) كما أمر فحسنٌ، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ (عَنِ الميِّتِ) ، جازَ.
1708 - قَالَ أحمدُ: الأربَعةُ الأشهُر: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرَّمُ، ورَجب.
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.
1709 - قَالَ أحمدُ: إذا كَانَ النَّاسُ مُحتاجِينَ فالصَّدقةُ أحبُّ إليَّ مِنَ الحجِّ، يعني: مِن بعدِ الحجِّ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1710 - قَالَ أحمدُ: يُولَّى عَلى أهلِ مكةَ رجُلٌ ليسَ مِن أهلِهَا، هكذا السُّنَّةُ في ذَلِكَ.