فهرس الكتاب
الحجِّ كمَا قَالَ، وإذا قَالَ: حجة فللورثةِ.
1704 - قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ سفيان: إذا حجَّ رجلٌ عن رجلٍ، ثمَّ أقامَ بعدَ النفر فالنفقة عليه إلاَّ أنْ يكون أذنوا له.
قَالَ أحمد: النفقةُ عليه، فإنْ أذنُوا لَهُ إذا كانتْ وصية، إلاَّ أنْ يكونُوا تَبرَّعوا مِنْ أموالهم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ أحمدُ سواءٌ؛ لأن المالَ لغيرِ المعطى إلاَّ أنْ يكونُوا تبرَّعُوا.
1705 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: أكْرَهُ أنْ يَسْتَأْجرَ الرجل الرجلَ أنْ يحجَّ عَنْ آخر، فإنْ فعَل قضَى عنهُ المنَاسكَ فإنِّي أرجُو أنْ يجزيه.
قَالَ أحمدُ: أكْرهُ أنْ (يَسْتَأجرَ الرجل الرجل) أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ (الرجلُ) أن يحجَّ عن الميتِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه / 196 ع /.
1706 - قُلْتُ (لأحمدَ) : قَالَ الحسن في امرأةٍ تريدُ أنْ تحجَّ، فلم يأذن لها زوجهَا، ألها أنْ تحجَّ بغيرِ إذنِ زوجِهَا، وليسَ له أنْ يمنعهَا؟