فهرس الكتاب
حديثِ أُختِ عُقبة، وإذا كانَ يريدُ اليمينَ فقالَ هو محرمٌ بحجه أو عليه المشي إلى بيتِ الله (عزَّ وجلَّ) فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أبي رافعٍ: قصَّة مولاته.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلّ ذَلِكَ إذا لم يَكن عَلى وجهِ النذرِ قربةً إلى الله (عزَّ وجلَّ) فكفارةُ يمين مُغلَّظة.
وأما فِعلُ أَبي لبابة فليسَ (فيه) أنه قال: فعلتُ (في) مالي، إنما قال: أُريد أن أَفعلَ فإذا (فعلَ في) ماله كلِّه قربةً فهو كما قال: إلا أنه يحبس قوتَ نفسِهِ قَدرَ ما يَكفيه إلى أنْ يُصيب.
1725 - قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟ / 161 ع / قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره.
قال إسحاقُ: كما قال.
1726 - قلت: (الرجل) يقول: حلفتُ، أو أقسمتُ؟ قال: إذا كانَ يُريد (اليمين) فكفارةُ يمينٍ.
قال إسحاقُ: كما قال.