فهرس الكتاب
1727 - قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ.
قال: الحِنْثُ على المقسمِ.
(لم يحضر أبو عبد الله المسألة) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1728 - قُلْتُ: من قَالَ: يَمينك على ما يُصِّدقك عَليه صاحبُك.
قَالَ: هَكذا هُو إلا أنْ يخافَ القتلَ نحو حديثِ وائلِ بن حُجْر.
حدثنا إسحاق (أبنا) أحمد، ثنا هُشَيْم، (أنبا) عبدَ الله بن أَبي صالح (ذَكوان) ، عن أبيه، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله (:(يَمينُكَ عَلَى ما يُصَدِّقك به صَاحِبُك) .
قَالَ إسحاقُ: هَكذا هو.
1729 - قُلْتُ: فِيمن جَعلَت مَالها في سبيلِ الله (عزَّ وجلَّ) فأَعتقت جَاريتَها.
حديثُ امرأةٍ من ذِي أصبُح.
قَالَ: أما العتقُ فعلى ما قُلْتَ، وأما المالُ فكفارةُ يمينٍ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1730 - قلت: فيمن جَعل مَملُوكَه حرا إن لم يفعل كذا وكذا.