الصفحة 555 من 1174

1727 - قلت: من أقسمَ على رجلٍ فلم يَبَرهُ.

قال: الحِنْثُ على المقسمِ.

(لم يحضر أبو عبد الله المسألة) .

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1728 - قُلْتُ: من قَالَ: يَمينك على ما يُصِّدقك عَليه صاحبُك.

قَالَ: هَكذا هُو إلا أنْ يخافَ القتلَ نحو حديثِ وائلِ بن حُجْر.

حدثنا إسحاق (أبنا) أحمد، ثنا هُشَيْم، (أنبا) عبدَ الله بن أَبي صالح (ذَكوان) ، عن أبيه، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله (:(يَمينُكَ عَلَى ما يُصَدِّقك به صَاحِبُك) .

قَالَ إسحاقُ: هَكذا هو.

1729 - قُلْتُ: فِيمن جَعلَت مَالها في سبيلِ الله (عزَّ وجلَّ) فأَعتقت جَاريتَها.

حديثُ امرأةٍ من ذِي أصبُح.

قَالَ: أما العتقُ فعلى ما قُلْتَ، وأما المالُ فكفارةُ يمينٍ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1730 - قلت: فيمن جَعل مَملُوكَه حرا إن لم يفعل كذا وكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت