الصفحة 556 من 1174

قال: هذا مثل ذاك.

قال إسحاقُ: كَما قَالَ.

1731 - قُلْتُ: إذا استْلحَحَ أحدُكم باليمينِ في أهلهِ فإنه أتمُّ له عند الله (عزَّ وجلَّ) من الكفارةِ التي أمرهُ الله (عزَّ وجلَّ) بها / 100 ظ /.

قَالَ: يَعني: يكفرُ يمينَهُ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، يقولُ: لا يلح في يمينهِ فَتَمض عَليه بَل يَرجع فيكفرُ يمينه.

1732 - قُلْتُ: فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ.

قَالَ: ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1733 - (قَالَ) : قُلْتُ: من قَالَ عليَّ عِتقُ رقبةٍ فحنثَ.

قَالَ: / 162 ع / عليهِ كفارُ يمينٍ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ إذا كان (ذَلِكَ) في غضب أو معصيةٍ.

1734 - (قَالَ) : قُلْتُ: مَن قَالَ كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟ قَالَ: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت