الصفحة 557 من 1174

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.

1735 - (قَالَ) : قُلْتُ: افتداءُ اليمينِ؟ قَالَ: أَرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1736 - قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟ قَالَ: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.

1737 - قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟ قَالَ أحمد: إذا لم يكن أَدَّى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدَّى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1738 - قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1739 - قُلْتُ: (في) الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟ قَالَ: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت