فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ.
1735 - (قَالَ) : قُلْتُ: افتداءُ اليمينِ؟ قَالَ: أَرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1736 - قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟ قَالَ: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، ونصفُ صاعٍ أفضلُ.
1737 - قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟ قَالَ أحمد: إذا لم يكن أَدَّى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدَّى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1738 - قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1739 - قُلْتُ: (في) الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟ قَالَ: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو.