فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: شديدًا.
1793 - قُلْتُ: ابنُ عبَّاس (رَضِي اللهُ عَنْهما يقولُ) : إِذا استقمت بنقدٍ فبعت بنقد؛ فلا بأسَ بِهِ.
(قَالَ: لا بأسَ بِه) ، وإِذا استقامَ بِنَسِيئةٍ فباعَ بِنسيئةٍ فهو مكروهٌ، لأنه يتعجلُ شيئًا ويذهبُ عنَاؤه بَاطلًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1794 - قُلْتُ: (قِيلَ لَهُ) - يعني: سفيان: مَا تَرى في الرجلِ يشتري الشيءَ بدرهم إِلاَّ حبة أو حبتين؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ.
قَالَ أحمدُ: لا بأسَ (بهِ) .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 242 ع /.
1795 - قلتُ: بيعُ (المزايدة) ؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ.
قَالَ إسحاقُ: أَكْرهه إِلاَّ في الميراثِ والغنيمةِ والشّركة، فإِنْ فعل سوى ذَلِكَ جَازَ.
1796 - قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قَالَ ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ.