الصفحة 574 من 1174

قَالَ إسحاقُ: شديدًا.

1793 - قُلْتُ: ابنُ عبَّاس (رَضِي اللهُ عَنْهما يقولُ) : إِذا استقمت بنقدٍ فبعت بنقد؛ فلا بأسَ بِهِ.

(قَالَ: لا بأسَ بِه) ، وإِذا استقامَ بِنَسِيئةٍ فباعَ بِنسيئةٍ فهو مكروهٌ، لأنه يتعجلُ شيئًا ويذهبُ عنَاؤه بَاطلًا.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1794 - قُلْتُ: (قِيلَ لَهُ) - يعني: سفيان: مَا تَرى في الرجلِ يشتري الشيءَ بدرهم إِلاَّ حبة أو حبتين؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ.

قَالَ أحمدُ: لا بأسَ (بهِ) .

قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 242 ع /.

1795 - قلتُ: بيعُ (المزايدة) ؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ.

قَالَ إسحاقُ: أَكْرهه إِلاَّ في الميراثِ والغنيمةِ والشّركة، فإِنْ فعل سوى ذَلِكَ جَازَ.

1796 - قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قَالَ ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت