فهرس الكتاب
1797 - قُلْتُ: الرجلُ يبيعُ السّلعةَ، فيقول: اقْبلها ولَكَ عشرة دراهم؟ قَالَ: أَكْرهه إِلاَّ أنْ تكونَ تغيرت السّلعة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ؛ لأنَّ حُكْمَه (لا يكونُ أعْظَم مِنْ بيعِ النَّسِيئةِ، إِذَا تغيرتْ السلعة فاشْتراهَا بِأقلّ وكذَلكَ تغيير السوق قَدْ سَوَّى النخعي بينهما.
1798 - قُلْتُ: الرجلُ يشتري المتاعَ جميعًا فيجد ببعضِهِ عيبًا؟ قَالَ: يرجعُ عَلَيه بالقيمةِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1799 - قُلْتُ: الشَّريكان في الربحِ على مَا اصْطَلحَا عَلَيهِ، والوضيعة على المالِ؟ قَالَ: هكذا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1800 - قُلْتُ: الخراجُ بالضَّمَانِ؟ قَالَ: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين.
1801 - قُلْتُ: إِذَا اشْتَرى جاريةً فَوقعَ عليها وبِهَا داءٌ؟ قَالَ: قدْ اختلفوا فيه.