فهرس الكتاب
عَاودتهُ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا.
قَالَ إسحاقُ: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قَالَ عليٌّ رضي الله عنه: تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار.
1802 - قُلْتُ: شريح كَانَ لا يجيزُ الغلط؟ قَالَ: إِنْ أقامَ بِذلكَ بَينةً فذَاكَ لَهُ.
قَالَ إسحاقُ: إِذا تحقق الغلطُ لمْ يسعْ البائع إلاَّ قبوله.
1803 - قُلْتُ: بيعُ المرابحةِ؟ كسب الكراء والنفقة ربحًا؟ قَالَ: لا كسبَ للكراءِ والنفقةُ ربحًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ إذَا بَاعَ مرابحةً، فإنْ قَالَ: قام عليَّ بكراية ونفقة فربح عليه جاز.
1804 - قَالَ أحمدُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: إِذَا اشْتَرَى سلعة وبها داءٌ، فإنَّ المشتري بالخيارِ: إِنْ شاءَ ردَّهَا، وإنْ شاءَ أمْسَكها، ورجع على البائعِ بقدرِ الدَّاء، وكذلكَ إِذْا اشْتَرى مصراة، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائعِ بقدرِ مَا نقص مَا كان صره.
قَالَ إسحاقُ: يردّ المصراة ويردّ معهَا صاعًا مِنْ تمرٍ؛ كما حكم النبيُّ (.