فهرس الكتاب
1805 - قُلْتُ: الرجلُ يأخذُ مِنَ الرجلِ سلعةَ فيقولُ: أخذْتُهَا منكَ علَى ما تبيع الباقين؟ قَالَ: لا يجوزُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1806 - قُلْتُ: من اشْتَركُوا في بَزٍّ فَخَارَجَ بعضُهم بعضًا بربحٍ قبلَ أنْ يقتسموا؟ قَالَ: لا بأسَ بِه إِنما يكره فيما يُكالُ ويُوزن.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1807 - قُلْتُ: قول اللهِ عزَّ وجلَّ (وأشهدوا إذا تبايعتم ( [سورة البقرة آية 282] إِذا بَاع بَالنقدِ أَيُشهدُ أمْ لا؟ قَالَ: إِنْ أشْهدَ فلا بأسَ، وإِنْ لمْ يشهدْ فلا بأسَ لقولِ الله سُبحانَهُ وتعالىَ: (فإن أمن بعضكم بعضا ( [سورة البقرة آية 283] .
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواءٌ.
1808 - قُلْتُ: العينة، وأَي شيء هي؟ قَالَ: البيعُ النسيئةُ، قَالَ: إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأسَ، وأمَّا رجل لا يبيعُ إلاَّ بنسيئةٍ فَهَذَا / 243 ع / مَا أكرههُ.
قَالَ إسحاقُ: كلما باعَ بنسيئةٍ حتَّى عُرِفَ به، وصحَّ البيع على مَا جاءَ في السنةِ، فهو مَا جُوِّز.
1809 - قُلْتُ: الرجلُ يشتري السلعةَ ثمَّ يستوضع صَاحِبها، أو يشتري الشيءَ ثمَّ يستزيد صَاحبه؟