الصفحة 578 من 1174

قَالَ: أكره كِلاهُمَا.

قَالَ إسحاقُ: الزيادةُ سنةٌ وأمَا أنْ يستوضعَ فلاَ.

1810 - قُلْتُ: العاريةٌ؟ قَالَ: العاريةٌ مؤداة.

1811 - قُلْتُ: الوديعةُ؟ [قَالَ:] ليسَ عليه فيها ضمانٌ إلاَّ أنْ يخالفَ.

قَالَ إسحاقُ: كذلكَ العاريةُ حكمُه والوديعةُ سواءٌ، مَا لم يخالف العارية لم يضمن.

1812 - قُلْتُ: والمضاربُ إِذا خَالفَ، لمن الربحُ؟ قَالَ: الربحُ لصاحبِ المالِ ويكون عليه الضَّمَان، وإِذا لمْ يسميا الربح فَلَهُ أَجر مثله.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواءٌ، وأَخطَأَ هؤلاء حين قالوا: الربحُ يتصدقُ بِهِ لا يحلُّ لواحدٍ مِنْهُمَا.

1813 - قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟ قَالَ[.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1814 - قُلْتُ: الشّفعةُ في أي شيءٍ تكون؟ قَالَ: الشّفعةُ في الدُّورِ، وقالَ: إِنما يُرْوَى: الشّفعة للخليطِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت