فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: أكرهه حتَّى يصرمَه إِلاَّ أنْ يشتريه مجازفةً فهوَ أهونُ.
1847 - قُلْتُ: الرجلُ يشتري الشيءَ مما لا يُكالُ ولا يُوزنُ، أَيبيعه قبلَ أنْ يقبضَه؟ قَالَ: يبيعهُ قبلَ أنْ يقبضَه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ (سواء) .
/ 247 ع / 1848 - قُلْتُ (لأحمد رحمه الله تعالى) : اشترى عبدُ الرحمن (بن عوف) مِنْ عثمان رَضِي اللهُ عَنْهما فَرسًا بأرضٍ أُخرى (إنْ) أدركتها الصفقة سالمةً، ثُمَّ أَجازَ قليلًا فقَال: أزيدُكَ ستة آلاف / 105 ظ / إنْ وَجدَهَا رسُولي سالمةً، فَوَجَدَهَا رسولُ عبدِ الرَّحمنِ قدْ هلَكتْ، فَخَرَج ثمنها بالشَّرطِ الآخر؟ قَالَ: هو عَلَى مَا قَالا.
قُلْتُ: يكونُ هذَا بيعُ المواصفةِ؟ قَالَ: (لا) ، ولكن (إن) تَبَايَعَا بشيءٍ مغيب عنهما، (فهوَ) عَلَى حديثِ ابن عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) : (مَا أدْركته الصفقةُ حيًا مجموعًا فهوَ مَنَ المبتاع) .