الصفحة 587 من 1174

قَالَ: أكرهه، والذي يشتري الشيءَ عَلَى الصِّفةِ فهوَ (غير) هذا، ذَاكَ في ملكه، إِذَا كَانَ على الصِّفةِ لزمه البيعَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1843 - قُلْتُ: الرجلُ يموتُ أو يفلسُ، حلَّ دينه؟ (قال) : إذا وثق لَهُ الورثة فهو أحبّ لي، وإِذَا أفلسَ (لمْ) يحل دَينه، والموتُ أحْرى أنْ يحلَّ دَينه.

1844 - قُلْتُ: نُهي عن سَلَفٍ وبيعٍ؟ قَالَ: أنْ يكونَ يقرضه قرضًا ثمَّ يبايعه (عَلَيهِ) بيعًا يزدادُ عليه، ويحتملُ أنْ يكونَ يسلف إليه في شيءٍ (يقولُ) : فإِنْ لمْ يتهيأْ عِنْدك فهوَ بيعٌ عليكَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1845 - قلتُ: وعنْ ربح ما لمْ يضمنْ؟ قَالَ: لا يكونُ عِنْدي إلاَّ في الطّعامِ.

يعني: ما لمْ يقبضْ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ في كلِّ ما يُكالُ ويُوزنُ.

1846 - قُلْتُ (لأحمدَ) رَضِي اللهُ عَنْهُ: (أتُبَاعُ) الثمرةُ في رءوس النخل، أَيَبِيعها قبلَ أنْ يجدَّها؟ قَالَ: لا أرى به بأسًا.

عاودته، فَقَال مثل ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت