الصفحة 586 من 1174

قال: بأكثر؛ لا بأسَ وإنْ كَانَ بأقل وتغيرتْ السوقُ وَخَلِقَ الثوبُ؛ فلا بأسَ، وكُلّ سلعةٍ عَلَى هذَا، وهَذَا قبلَ أنْ يقبضَ الثمنَ، فَإِذَا قبضَ الثمنُ فليشتري كيفَ شَاءَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1840 - قُلْتُ: سلعةٌ بينَ رجلين قامتْ عَلَى أحدهما بأكثر مما قامتْ عَلَى الآخرَ فَبَاعَهَا مرابحةً؟ قال: المسَاومةُ والمرابحةُ واحدٌ، فالثَّمنُ بينهما نصفان إِذَا سَلَّمَ صَاحِب الأكثر البيع مسَاومةً كان أو مرابحة، وذلك أن كل واحد منهما مالك لنصف السلعة، فصاحب الأكثر لَمَّا سلم المبيع رَضِيَ بالوكسِ.

عَاودتُهُ، فقَالَ مثل ذَلِكَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إِذا كانتْ إرادتهما ذَلِكَ، فإنْ اجتمعا في المرابحةِ عَلَى أنْ يأخذَ هذا ثمن نصفِهِ بما قَامَ، فهو عَلَى ذَلِكَ، والمساومةُ نصفان عَلَى حال.

1841 - قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟ قَالَ: لا يستثني إلاَّ نخلًا بعينِهِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

1842 - قُلْتُ: المواصفةُ؟ قَالَ: يصفُ له المتاعَ، أشْتَرِي لَكَ مَتاعَ كَذَا وكَذا - يصفه له - ثمَّ يبيعه مِنَ الرجلِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت