فهرس الكتاب
1838 - قُلْتُ: متَى يُباعُ النخلُ؟ قَالَ: لا يباعُ حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.
قيلَ: تَحْمَرُّ، وتصْفَرُّ؟ قَالَ: حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.
قيلَ: يحمرّ بعضُه، وبعضُه أخضر؟ قَالَ: يُباع الذي بلغَ.
قِيل: الكَرْمُ؟ قَالَ: حتَّى يسودَّ.
قِيلَ: كلُّ شيءٍ مِن الفاكهةِ بمنزلةِ النخلِ؟ قَالَ: نعم، قَالَ النبيُّ (:(لا تُباعُ الثمارُ) .
قَالَ: إسحاقُ: كما قَالَ، ولكن إِنْ احْمَرَّ بعضُه، أو اصْفَرَّ، أو اسْوَدَّ شيءٌ مِنْ العنبِ فإنَّ له بيعَه كله؛ لأنّ النخلَ والعنبَ لا يُدْرَك كله في يومٍ واحدٍ، فكيفَ يمكنه أنْ يبيعَ مَا أدركَ، وكَذَلِكَ الثمار كُلّها إِذَا نضجَ مِنْهَا طائفةٌ؛ لأنَّ العاهةَ ترفع حينئذٍ.
1839 - قُلْتُ: إذَا بِعْت ثوبًا فَحَلَّ الأجلُ فوجدته بِعَينِهِ، فَقالَ: اشتره مني؟