فهرس الكتاب
1834 - قُلْتُ: قَالَ: إِنَّ لي جَارًا يأكلُ الرِّبَا، وإنه يدعوني؟ قَالَ: أمَّا أَنا فإِذَا كانَ أكثرُ مَالِ الرجلِ حَرامًا؛ فَلا يُعجبني أنْ آكلَ مِنْ مَالِهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ومَعْنَى قول ابن مسعود (رضي الله عنه) ليسَ بمخالفٍ لما قُلنَا.
1835 - قلتُ: العهدةُ في البيعِ، ومَا هِي وبعدما مات؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرى الرجلُ الشيءَ فيحدث عِنْده عيبٌ يرده بِهِ.
قَالَ: لا يثبتُ هذَا عِندي.
قَالَ إسحاقُ: نقولُ العهدةُ: أنْ يكونَ الرجلُ يبيعُ العبدَ فيحدثُ بِهِ عيبٌ، فَمَا كانَ في الثُّلثِ لمْ يكلف البينة، وَمَا كانَ أكثر كلف، ومَا كان مِنْ العيوبِ مثل البرصِ ونحوه جعل لَهُ العهدة سنة.
1836 - قُلْتُ: عهدةُ السَّنة مِنَ الجنونِ، والجذامِ، والبرصِ؟ قَالَ: لا أعرفُ هذا.
قَالَ إسحاقُ: كما وصفنا.
1837 - قُلْتُ: يبيعُ الرجلُ عنبه ممن يَعْصره خمرًا؟ قَالَ: مَا يُعجبني.
قَالَ إسحاقُ: / 246 ع / لا يبيعه إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ.