فهرس الكتاب
فلا بأسَ أنْ يُشركَ فِيهَا رجلًا، أو يبيعَ مَا شاءَ إلاَّ أنْ يكونَ سمَّى كَيلًا، فَلاَ يبع ولا يولي حتَّى يُكالَ عليه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1831 - قُلْتُ (لأحمد) : بيعُ الكَلأ؟ قَالَ: لا يمنع الكلأ مِنْ أَرضِهِ ولاَ مِنْ غَيرِهَا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ / 104 ظ /.
1832 - قُلْتُ: بيعُ الطعامِ جزافًا؟ قَالَ: إِذَا عَلمَ البائعُ مكيله، فَينبغي لهُ أنْ يُسميَ الكيلَ، فإِذَا سمَّى كَيلًا كَالَهُ.
(قلت) : وإِذَا لمْ يعلمْ كَيلَهُ يبيعه جزافًا؟ قَالَ: نعم، إِذَا لمْ يعلمْ البائعُ والمشتري.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إلاَّ أنْ يكونَ البائعُ كَالَهُ قبلَ ذَلِكَ ثمَّ غابَ عنه فَلَه أن يبيعها جزافًا حينئذٍ.
1833 - قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟ قَالَ: لا تفعل.
قَالَ إسحاقُ: كَما قَالَ، وَهَذا في القرضِ إلاَّ أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوَى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلاَّ أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ.