فهرس الكتاب
قَالَ: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ.
لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.
قَالَ إسحاقُ: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قَالَ ابنُ مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون، وَفي المصْر: عشرة.
1826 - قُلْتُ: التوليةُ بيعٌ؟ قَالَ: هو بيعٌ.
1827 - قُلْتُ: إِذَا اشْتَرى طعامًا أيوليه آخر قبلَ أنْ يقبضَه؟(قَالَ: لا.
)1828 - قُلْتُ: والشركةُ بيعٌ؟ قَالَ: وهَذا أيضًا بيعٌ، والإقالةُ ليسَ ببيعٍ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، ويعجبني في الإِقالةِ أيضًا.
1829 - قُلْتُ: إِذا اشْتَرى مَا يُكالُ ويُوزنُ يُوَلِّى صَاحِبه، أوْ يُشركُ فِيه إِنسانًا قبلَ أنْ يقبضَه؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1830 - قُلْتُ: (قال) : قِيلَ لهُ - يعني: سفيان: رجلٌ اشْترى سفينةً، فقَال لَهُ رجلٌ: ولني مِنْها كرًا.
قَالَ: لا، حتَّى يقبضَ، ولا يُشركهُ حتَّى يقبضَ.
قَالَ أحمدُ: إِنْ كانَ اشترى ما في السّفينةِ صُبْرة، ولم يسمِّ كَيلًا