فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1822 - قُلْتُ: (بيعُ) المصَاحِف؟ قَالَ: لا أعلم فِيهِ رخصةً عَنْ أحدٍ من أصْحابِ النبي (، والشراءُ أهون.
قَالَ إسحاقُ: السُّنةُ (أنْ) يَشتريها وَلا يَبِيعها.
1823 - قُلْتُ: بيعُ الطعامِ مجازفة؟ قَالَ: ليسَ به بأسٌ إِذَا لمْ يُرِدْ فِرَارًا مِنَ الكيلِ ولم يعلم مكيلة الطعام.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1824 - قُلْتُ: لا يحتلب أحدٌ ماشيةَ / 245 ع / أحدٍ إلاَّ بِإذْنِهِ؟ قَالَ: لا يحتلبن حتَّى يناديَ ثلاثًا، فإِنْ أجابَهُ فَأذِن لَهُ فهو إِذنه، وإِنْ أَبى فَلاَ يحتلب على حديث أبي سعيدٍ (الخدري رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ إسحاقُ: إِنْ أبى وكَانَ جَائِعًا طعم قدرَ مَا يُبلغه إلى غيرهِ، وإِنْ لمْ يجبْهُ أحدٌ شرب.
1825 - قُلْتُ: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟