فهرس الكتاب
1932 - قُلْتُ: العبدُ بعبدين إِلى أَجَلٍ معلومٍ؟ قَالَ: أقولُ: الحيوانُ بالحيوانِ نسيئةٌ لا يصلح، وإذَا كَان يدًا بيد فلا بأسَ الحيوان كلها.
قَالَ إسحاقُ: الذي نختارُ أنْ يكونَ يباع نسيئة حُكْمهُ حكْم السلمِ.
1933 - قُلْتُ: الأَمةُ تُباعُ ويُسْتثنى مَا في بَطْنِهَا؟ قَالَ: إِذَا علم أَنه ولد (بين) فَلَهُ ثُنياه، وكذلكَ إِذا أعَتْقَهَا، واستثنى ما في بَطْنِهَا؛ فهو جائزٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1934 - قُلْتُ: رجلٌ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟ قَالَ: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ.
قَالَ إسحَاقُ: شديدًا، كما قَالَ.
1935 - قُلْتُ: مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ، عَلَى مَنِ الزَّكاةُ؟ قَالَ: الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1936 - قُلْتُ: يشتري الرجلُ الذهبَ بالفضةِ، والفضَّةُ بالذهبِ / 256 ع / جِزافًا إِذَا كانَ تبرًا أو حليًا قَدْ صِيغَ؟