فهرس الكتاب
قَالَ: مَا يُعجبني هَذَا.
قَالَ إسحاقُ: لا خيرَ فِيهِ.
1937 - قُلْتُ: رجلٌ باعَ (مِنْ رَجلٍ) حنطةًبذهبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثم يشتري منه تمرًا قبلَ أنْ يقبضَ الذهب من بيعه؟ قَالَ: لا يجوز شيءٌ مما يُكالُ أو يُوزن بِشيءٍ مما يُكال أو يُوزن، ولا بأسَ أن يشتريَ مِنْهُ مَا لا يُكالُ ولا يُوزنُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواءٌ.
1938 - قُلْتُ: يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجلٍ؟ قَالَ: لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث (الحسن عن) سمرة (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ إسحاقُ: لا بأسَ بِهِ.
1939 - قُلْتُ: إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا؟ قَالَ: ليسَ لورثتِهِ شيءٌ.
قَالَ: الشفعةُ، والحدُّ، والخيارُ لا يُورث، رجل قذف أو رجل (كان) له خيار في بيعٍ، أو شيءٍ، (إِنَّما هُو) يطلبُهُ بنفسِهِ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
1940 - قُلْتُ: العمرى.
قَالَ: العُمْرَى: أن يقولَ: هذا الشيء لَكَ حَياتك، فإِذا جَعَله فَلَهُ حياته ومَمَاته، والرُّقْبَى: أنْ يرقبَهُ بها، يقول: إنْ متُّ فهي